الإمام أحمد المرتضى

351

شرح الأزهار

ما تقتضيه القسمة ( ويبين مدعي الزيادة والفضل ( 1 ) فمن ادعى أن نصيبه أكثر أو أفضل كانت عليه البينة ( 2 ) ( إلا ) إذا كان الخلط ( ملكا بوقف ( 3 ) بطل الوقف وصارا جميعا ( 4 ) ملكا للمصالح رقبتهما ( 5 ) ( قيل أو ) كان المختلط ( وقفين أحدهما ( لآدمي و ) الآخر ( لله ( 6 ) تعالى فإن غلتهما تكون للمصالح ولا يبطل الوقف ( فيصيران للمصالح ) وهما الملك والوقف الوقفان ( رقبة الأول ( 7 ) وهو الملك والوقف ( وغلة الثاني ) وهما الوقفان هكذا ذكره الفقيه ( س ) وقيل ( ع ) وغيره بل الأولى أن يقسم الغلة ( 8 ) كالملكين ولا يقاس على اختلاط الملك بالوقف لان الوقف لا يصح التراضي على مصيره ملكا لأنه لا يباع فلهذا صارا جميعا للمصالح هناك ( 9 ) وأما هنا ( 10 ) فإن غلة الوقف تباع فيصح التراضي فيها فلأولي القسمة ولا تصير للمصالح كالملكين قال مولانا ( عليلم ) هذا هو القوي وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه ( س ) بقولنا قيل ( و ) أما إذا كان اختلاط الاملاك والأوقاف ( بخالط ( 11 ) فلا يخلو إما أن يكون